Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2628

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الأول: في المقبولة منها
  3. الرابع أخذ الشافعي بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلا

عليه ﵁.

قال القاضي أبو بكر: ولعل الناقل عنه زلّ في كلامه (¬١).

وقال الغزالي: هو سوء ظن به فإنّ المجمع عليه وجوب هذا القدر ولا مخالفة فيه، والمختلف فيه سقوط الزيادة ولا إجماع فيه (¬٢).

وقد علمت مما قررناه أنَّه ليس تمسكًا بالإجماع وحده.

فإن قلت: حاصل ما قررته أنه مركب من الإجماع وهو دليل بلا ريب ومن البراءة الأصلية وهي كذلك فما وجه جعله دليلا مستقلا برأسه؟ وكيف يتجه ممن يوافق على الدليلين المذكورين مخالفة الشافعي ﵀ فيه؟ فما هو إلا تمسك بمجموع هذين (¬٣) الدليلين الدال أحدهما على إثبات الأقل والآخر على نفي الزيادة.

قلت: هذا سؤال لم نزل نورده ولم يتحصل لنا عنه جواب.

فإن قلت: ما بال الشافعي اشترط أربعين في الجمعة؟ وقد اكتفى بعض العلماء بثلاث، واشترط سبعًا في عدد الغسل من ولوغ الكلب وقد اكتُفي فيه بثلاث مرات (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2628 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.