Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2635

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الأول: في المقبولة منها
  3. المناسب

والثالث: ما اختاره المصنف أنَّه إن كانت تلك المصلحة ضرورية قطعية كليّة اعتبرت، وإن فات أحد هذه القيود الثلاثة لم تعتبر (¬١).

والضرورية: ما تكون في الضروريات الخمس أعني الدين والعقل والنفس والمال والنسب.

والقطعية: التي تجزم بحصول المصلحة فيها.

والكلية: هي التي تكون موجبة لفائدة تعمّ جميع المسلمين (¬٢).

ومثل لذلك: بما إذا تترس الكفار حال التحام الحرب بأسارى المسلمين وقطعنا بأنّا لو امتنعنا عن التترس (¬٣) لصدمونا واستولوا على ديارنا وقتلوا كافة المسلمين ولو رمينا الترس لقتلنا مسلمًا من دون جريمة صدرت منه فيجوز والحالة هذه رميه.

وهذا التفصيل مأخوذ من الغزالي ﵀ (¬٤) ونحن نشبع القول فيه ثم نلتفت إلى الكلام مع مالك ﵁.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2635 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.