قلت: المسألة في محل الاجتهاد والذي نراه قبول توبته جريًا على تعميم كلام رسول الله ﷺ فإنّ غاية ظننا فيه أنَّه أسرّ الكفر ولسنا على قطع بذلك وقد صادم هذا الظهور بلفظه بكلمة الشهادة العاصمة عن القتل فلا يرجع إليه.
وهذا الذي رأيناه هو الذي نصّ عليه الشافعي ﵁ في المختصر (¬١) وقطع به العراقيون وصححه المتأخرون (¬٢).
وخالف فيه بعض الأصحاب واستعمل هذه المصلحة في تخصيص عموم الحديث (¬٣).
وزعم الروياني أنّ العمل على ذلك (¬٤)، وفي المسألة أوجه أخر ناظرة إلى ما يقوي الظنّ (¬٥).
فقال القفال الشاشي (¬٦) لا تقبل توبة المتناهين في الخبث كدعاة
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2639 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2945)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.