Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2662

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الثاني: في المردودة
  3. الأول: الاستحسان.

العدول وهو الآية (¬١).

وردّ المصنف هذا بأنّه يلزم منه (¬٢) أنْ يكون التخصيص استحسانًا، لأنّه عدول بالخاص عن بقية أفراد (¬٣) العام بدليل، ونحن موافقون على التخصيص فأين الاستحسان المختلف فيه (¬٤)؟ .

ويلزم منه أيضًا أنْ يكون الناسخ استحسانًا؛ لكونه كذلك إذا كان نسخًا في بعض الصّور (¬٥).

والثالثة: قال أبو الحسين (¬٦): هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه وهو في حكم الطارئ على الأول (¬٧).

واحترز بقوله: "غير شامل شمول الألفاظ" عن التخصيص فإن الوجه الأول فيه شامل شمول الألفاظ.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2662 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.