Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2680

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الثاني: في المردودة
  3. الثاني قيل: قول الصحابي حجة

الصحابي في الأصول ليس هو حجّة (¬١) بل هو دليل من الأدلة يعمّ الأصول والفروع (¬٢).

واحتج من قال بأنّ قول الصحابي حجّة مطلقًا بما روي من قوله ﷺ: "أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم" (¬٣) فدلّ على أنّ الاقتداء بهم هدى وطلب الهدى واجب.

وقد سلف في الإجماع الكلام على هذا الحديث (¬٤).

وأجاب المصنف: بأنّ الخطاب هنا خطاب مشافهة للعوام لا يجوز أن يدخل فيه غيرهم ولا يجوز أنْ يكون لمجتهديهم؛ لأنّه (¬٥) ليس محل الخلاف فتعين أنْ يكون لعوامهم. ونحن نسلم أنّ العامي منهم يهتدي بالاقتداء بأيّ مجتهد كان منهم (¬٦).

فإن قلت على هذا: لا يختص هذا الحكم بهم (¬٧).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2680 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.