Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2684

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الثاني: في المردودة
  3. الثاني قيل: قول الصحابي حجة

يجعل له أن يحكم بما شاء في مثله ويكون ما يجيء به هو حكم الله الأزلي في نفس الأمر لا بمعنى أنْ يجعل له أن ينشئ الحكم فهذا ليس صورة المسألة وليس هو لأحد غير رب العالمين.

قال الله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَاّ لِلّهِ﴾ (¬١) أي لا ينشئ الحكم غيره.

إذا عرفت هذا، فقد اختلف العلماء في أنّه هل يجوز أنْ يفوض الله تعالى حكم حادثة إلى رأي نبي من الأنبياء أو عالم من العلماء فيقول له: احكم بما شئت فما صدر عنك فيها من الحكم فهو حكمي في عبادي. ويكون إذ ذاك قوله من جملة المدارك الشرعية؟ .

فذهب جماهير المعتزلة إلى امتناعه (¬٢).

وجوزه الباقون منهم ومن غيرهم وهو الحق (¬٣).

وقال أبو علي الجبائي: في أحد قوليه يجوز ذلك للنبي دون

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2684 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.