Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2691

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الثاني: في المردودة
  3. الثاني قيل: قول الصحابي حجة

وهذا الحديث أيضًا يدل على أنّ الأمر كان مفوضًا إلى اختياره ﷺ.

قوله: "ونحوه"، أو نحو هذين الأمرين كقوله ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (¬١).

وكما قال ﷺ في مكة "لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها. فقال العباس إلا الإذخر فقال: إلا الإذخر" (¬٢). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2691 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.