Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2711

  1. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  2. الباب الأول: تعادل الأمارتين في نفس الأمر
  3. مسألة إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد
  4. الحالة الثانية: أن يكون نقل القولين عن المجتهد في موضعين

منحصر فيهم وأنّ غيرهم ليس أهلًا لذلك، ولم يعترض أحد عليه بل اتبعوا رأيه واقتفوا أثره.

فإن قلت: فما فائدة ذكر القولين؟ .

قلت التنبيه: على أنّ الحق لا يعدوهما، وقصر نظر المتمذهب له على التدقيق فيهما، وعدم الالتفات إلى غيرهما.

فإن قلت: من جملة أقواله، أنْ يذكر قولين مع الإشارة إلى ترجيح أحدهما، وأيُّ فائدة من التنبيه على الراجح في ذكر المرجوح؟ .

قلت: ليعلم طرق الاجتهاد والاستنباط والتمييز بين الصحيح والفاسد، ومخافة أنْ يؤدي اجتهاد غيره من متابعته إليه ولا ينتبه لفساده (¬١) فيتخذه مذهبًا.

وقد عدَّ الأصحاب لأبي حنيفة ﵁ أمثال ذلك، وطالما قال القياس كذا، لكني تركته استحسانًا، وليس لأحد أنْ يعيب عليه ذلك، ولا أنْ يقول ما فائدة ذكرك القياس مع عدم اعتمادك إيّاه؟ .

فإن قلت: أي معنى في إطلاق القولين في وقت واحد من غير ترجيح؟ .

قلت: هذا هو الذي لم يوجد منه سوى النزر اليسير.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2711 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.