وفرق ابن الرفعة بأن النّسب والميراث وكذا الإفطار عقيب الثلاثين لازم للمشهود فلا يتعقل ولادة منفكة عن النسب والميراث ولا صوم ثلاثين يومًا بوصف كونها رمضان منفكة عن الفطر بعدها (¬١)، والدّين والطلاق والعتاق ليس يلزم استهلال الشهر ويعقل انفكاكه عنه. قال: وقد أشار إلى مثله ابن الصباغ.
الثالث: أنْ يكون كل واحد من الدليلين عامًا أي مثبتًا لحكم (¬٢) في موارد متعددة فتوزع ويحمل كلّ واحد منهما على بعض أفراده.
ومثاله ما روي عن زيد بن خالد الجهني (¬٣) أنّ رسول الله ﷺ قال: "ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" (¬٤). رواه مسلم وهذا لفظه، وهو معنى اللفظ الذي أورده المصنف وروى المصنف من قوله ﷺ: "ثم يفشو الكذب فيشهد الرجل قبل أنْ يستشهد" (¬٥). وهذا اللفظ لا أعرفه ولكن في الصحيحين عن عمران بن