عُلِم تأخر القطعي عن الظني، أم تقدمه أم جهل الحال، وأمّا إن كانا خاصين فالعمل بالقطعي مطلقا (¬١).
قال: (مسألة قد يرجح بكثرة الأدلة لأنَّ الظنيين أقوى.
قيل: يقدم الخبر على الأقيسة.
قلت: إن اتحد أصلها فمتحدة وإلا فممنوع).
ذهب الشافعي ومالك إلى أنَّه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة (¬٢)، والخلاف مع الحنفية (¬٣).
واستدل المصنف بأنّ كل واحد من الدليلين يفيد ظنًّا مغايرًا للظنّ المستفاد من صاحبه، والظنَّان أقوى من الظنّ الواحد، فيعمل بالأقوى؛