Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2741

  1. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  2. الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح
  3. إنما يترجح أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما

عُلِم تأخر القطعي عن الظني، أم تقدمه أم جهل الحال، وأمّا إن كانا خاصين فالعمل بالقطعي مطلقا (¬١).

قال: (مسألة قد يرجح بكثرة الأدلة لأنَّ الظنيين أقوى.

قيل: يقدم الخبر على الأقيسة.

قلت: إن اتحد أصلها فمتحدة وإلا فممنوع).

ذهب الشافعي ومالك إلى أنَّه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة (¬٢)، والخلاف مع الحنفية (¬٣).

واستدل المصنف بأنّ كل واحد من الدليلين يفيد ظنًّا مغايرًا للظنّ المستفاد من صاحبه، والظنَّان أقوى من الظنّ الواحد، فيعمل بالأقوى؛

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2741 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.