الخامس: الأفضلية لأنَّ الوثوق يقول الأعلم أتمّ، فيقدم رواية الخلفاء الأربعة في رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه على رواية ابن مسعود (¬١).
والسادس: حسن اعتقاد الراوي فرواية غير المبتدع (¬٢) أولى من رواية المبتدع.
ولقائل أنْ يقول: إذا كانت بدعتُهُ بِذَهَابِه إلى أنّ الكذبَ كفرٌ، أو كبيرة لكان ظنُّ صدقِه أغلبَ (¬٣)، ولكن الذي جزَم به الأكثرون ما قلناه (¬٤).