أولها: يرجح الحديث المتفق على كونه مرفوعًا إلى النبي ﷺ على المختلف في كونه مرفوعًا، أو المتفق على كونه موقوفًا.
من أمثلته أنّ عبادة بن الصامت روى أنه ﷺ قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (¬٢) وهو مدون في الصحاح متفق على رفعه دال على أن المأموم يقرأ خلف الإمام، فإن احتج الخصم بما روى يحيى بن سلام قال ثنا مالك بن أنس ثنا وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنّ النبي ﷺ قال: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهى خداج إلا أنْ تكون وراء الإمام" (¬٣).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2787 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3088)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.