قال: (الخامس باللفظ فيرجح الفصيح لا الأفصح والخاصّ وغير المخصص والحقيقة. والأشبه بها والشرعية ثم العرفية والمستغني عن الإضمار والدال على المراد من وجهين وبغير واسطة والمومئ إلى علة الحكم والمذكور معه معارضة والمقرون بالتهديد).
الترجيح بحسب اللفظ يقع بأمور:
الأول: فصاحةُ أحدِ اللفظين مع ركاكة الآخر، ومن النّاس من لم يقبل الركيك.
والحقّ قبوله (¬٢)، وحمله على أنّ الراوي رواه بلفظ نفسه، فإنّه لا يشترط على الراوي بالمعنى أنْ يأتي بالمساوي في الفصاحة (¬٣).
الثاني: قال قوم يرجح الأفصح على الفصيح؛ لأنَّ النبي ﷺ كان
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2803 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3104)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.