Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2811

  1. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  2. الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
  3. الخامس باللفظ

إلا بواسطة الإجماع إذ يقال إذا بطل عند عدم الإذن بطل بالإذن (¬١) لعدم القائل بالفصل وقوله ﷺ: "الأيّم أحق بنفسها من وليها" (¬٢) يدلّ على صحة نكاحها إذا نكحت نفسها مطلقًا من غير واسطة فالحديث الثاني أرجح من هذا الوجه.

الحادي عشر: الخبر المذكور مع (¬٣) لفظ مومأً إلى علّته يرجّح على ما ليس كذلك لأنَّ الانقياد إليه أكثر من الانقياد إلى المذكور بغير علّة مثاله: تقديم قوله ﷺ: "من بدّل دينه فاقتلوه" (¬٤) على (¬٥) من روى نهيه ﷺ عن قتل النساء والصبيان (¬٦) من جهة أنّ قوله من بدّل دينه إيماءً إلى أنّ (¬٧) العلّة

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2811 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.