قال: (السابع بعمل أكثر السلف)
الترجيح بالأمر الخارجي على وجوه: اقتصر منها في الكتاب على عمل أكثر السلف.
فالمختار (¬١) ترجيح أحد الخبرين بعمل أكثر السلف به (¬٢)؛ لأنَّ الأكثر يوفق للصواب ما لا يوفق له الأقلّ، وهذا ما جزم به المصنف (¬٣).
ومنع قوم من حصول الترجيح به؛ لأنّه لا حجّة في قول الأكثر (¬٤).