Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2869

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  2. الباب الأول: الاجتهاد
  3. الفصل الأول: المجتهد
  4. الأولى يجوز له ﷺ أن يجتهد

قال: (وفيه فصلان: الأول في المجتهد.

وفيه مسائل:

الأولى يجوز له ﷺ أنْ يجتهد لعموم ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ ووجوب العمل بالراجح؛ ولأنه أشقّ وأدلّ على الفطانة فلا يتركه.

ومنع أبو علي وابنه لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾.

قلنا: مأمور به فليس بهوى.

ولأنه ينتظر الوحي.

قلنا: ليحصل اليأس عن النّص أو لأنّه لم يجد أصلًا يقيس عليه).

اختلفوا في أنّ الرَّسول ﷺ هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نصّ فيه؟

فذهب الشافعي وأكثر الأصحاب (¬١)، وأحمد (¬٢) والقاضيان أبو يوسف (¬٣) وعبد الجبار وأبو الحسين (¬٤). . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2869 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.