Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2893

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  2. الباب الأول: الاجتهاد
  3. الفصل الأول: المجتهد
  4. الثانية يجوز للغائبين عن الرسول ﷺ وفاقا وللحاضرين أيضا إذ لا يمتنع أمرهم به

وهذا فيه نظر إذ ينبني على هذا الأصل مسائل:

- منها إذا شكّ في نجاسة أحدِ الإناءين ومعه ماءٌ طاهر بيقين، أو الثوبين ومعه آخر طاهر بيقين، أو ماء يغسل به أحدهما، ففي جواز الاجتهاد له بين الإناءين والثوبين وجهان أصحهما أنَّه يجتهد (¬١).

- وكذلك إذا غاب عن القبلة فإنّه لا يعتمد على خبر من أخبره عن علمٍ ولا على الاجتهاد إلَّا إذا لم يقدر على معرفة القبلة يقينًا، وكذلك حكى الأصحاب وجهين في المصلي إذا استقبل حِجْر الكعبة وحده وقالوا: الأصحّ المنع؛ لأنَّ كونه من البيت غير مقطوع به، وإنما هو مجتهد فيه فلا يجوز العدول عن اليقين إليه (¬٢).

قال: (ولم يثبت وقوعه)

هذا عائد إلى اجتهاد الحاضر الذي جعله المصنف محلّ الخلاف.

وقد ذهب الأكثرون إلى ما قاله المصنف من التوقف (¬٣).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2893 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.