Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2904

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  2. الباب الأول: الاجتهاد
  3. الفصل الأول: المجتهد
  4. شرط المجتهد أن يكون محيطا بمدارك الأحكام

القياسي له أنْ يفتي في مسألة قياسية وإن لم يعرف غيره، وقس على هذا (¬١).

وزعم بعض النّاس أن الاجتهاد لا يتجزأ، وهو ضعيف. وأمّا المجتهد المقيَّد الذي لا يعدو مذهب إمام خاص، فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه، وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع.

قال ابن الصلاح: والذي رأيته من كلام الأئمة مشعر (¬٢) بأنّه لا يتأدى فرض الكفاية بالمجتهد المقيد، قال: والذي يظهر أنَّه يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى وإن لم يتأد به فرض الكفاية في إحياء العلوم التي منها الاستمداد في الفتوى (¬٣).

خاتمة شرط الغزالي في المجتهد العدالة ثمّ قال: وهذا يشترط لجواز الاعتماد على قوله، أمَّا هو في نفسه، إذا كان عالمًا فله أنْ يجتهد لنفسه،

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2904 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.