Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2913

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  2. الباب الأول: الاجتهاد
  3. الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد
  4. البحث الثاني: في تصويب المجتهدين في المسائل الفروعية

وقد ضبط صفي الدّين الهندي المذاهب فيه جيدًا، فقال:

"الواقعة التي وقعت إمّا أنْ يكون عليها نصٌّ أوْ لا.

فإنْ كان الأوّل: فإمّا أن وجده المجتهد أو لا.

والثاني: على قسمين؛ لأنَّه إمّا قصّر في طلبه أو لم يقصّر.

فإن وجده وحكم بمقتضاه فلا كلام.

وإن لم يحكم بمقتضاه فإنْ كان مع العلم بوجه دلالته على المطلوب فهو مخطئ وآثم وفاقًا.

وإن لم يكن مع العلم به ولكنه قصّر في البحث عنه فكذلك، وإن لم يقصّر بل بالغ في الاستكشاف والبحث ولم يعثر على وجه دلالته على المطلوب، فحكمه حكم ما إذا لم يجده مع الطلب الشديد وسيأتي إن شاء الله تعالى.

وإن لم يجده فإن كان (¬١) لتقصيره في الطلب فهو أيضًا مخطئ وآثم.

وإن لم يقصّر بل بالغ في التنقيب عنه وأفرغ الوسع في طلبه ومع ذلك لم يجده بأنْ خفي عليه الراوي الذي عنده النّص أو عرفه ولكنه مات قبل وصوله إليه، فهو غير آثم قطعًا.

وهل هو مخطئ أو مصيب؟ على الخلاف الذي يأتي إن شاء الله تعالى فيما لا نص فيه، وأولى بأنْ يكون مخطئًا.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2913 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.