وأمَّا الأوّل: وهو أنّ لله تعالى في الواقعة حكمًا معينًا؛ فإمّا أنْ يقال عليه دلالة وأمارة فقط، أو ليس عليه لا دلالة ولا أمارة.
فأمّا القول الأول: وهو أنّ على الحكم دليلا يفيد العلم والقطع، فهو قول بشر المريسي والأصمّ (¬١) وابن علية. وهؤلاء اتفقوا على أنّ المجتهد مأمور بطلبه، وأنّه إذا وجده فهو مصيب، وإذا أخطأه فهو مخطئ، ولكنّهم اختلفوا في المخطئ هل يأثم ويستحق العقاب؟ .
فذهب بِشْرٌ إلى التأثيم (¬٢).
وأنكره الباقون لخفاء الدليل وغموضه (¬٣).
واختلفوا أيضًا في أنَّه هل ينقض قضاء القاضي فيه؟
فذهب الأصمّ إلى أنَّه ينقض (¬٤).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2916 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3209)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.