Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2919

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  2. الباب الأول: الاجتهاد
  3. الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد
  4. البحث الثاني: في تصويب المجتهدين في المسائل الفروعية

ومن قائل: إنّه مأمور بطلبه ومكلف بإصابته أولًا، فإنْ أخطأه، وغلب على ظنّه شيء آخر، فهناك يتغير التكليف، ويصير مأمورًا بالعمل بمقتضى ظنِّه ولا يأثم.

وأما القول الثالث وهو أنَّه لا دلالة عليه ولا أمارة، فذهب إليه وجمع من المتكلمين (¬١).

وقد زعم هؤلاء أنّ ذلك الحكم كدفين يتفق عثور الطالب عليه ويتفق تعديه (¬٢)

قال القاضي في مختصر التقريب: واختلف هؤلاء فذهب بعضهم إلى أنَّ (¬٣) العثور عليه ليس بواجب وإنما الواجب الاجتهاد.

وذهب بعضهم إلى أنّ العثور عليه مما يجب على المكلف وإن لم يكن

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2919 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.