Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2928

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  2. الباب الأول: الاجتهاد
  3. الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد
  4. البحث الثاني: في تصويب المجتهدين في المسائل الفروعية

ومن كان مجتهدًا مخطئًا فهو غير مبطل؛ لإتيانه بالمأمور به (¬١). (¬٢)

وهذا أيضًا فيه عندنا نظر (¬٣)، فإنّ المجتهد في مسألة القائل: بأنّ المصيب واحد، يظنّ خطأ صاحبه، ولا معنى لذلك إلَّا أنَّه مبطلٌ فيما أتى به، وإنما بذْلُ الوسعِ أقامَ عذرَه.

نعم، قد يجاب بأنّه ليس يعلم حال التولية، أنَّه يحكم بخلاف ما يعتقده، وذلك لأنَّ على الحاكم أنْ يجتهد في الحكم عند كلِّ حادثة، وربما تغير اجتهاده.

وأيضًا، فلعل أبا بكر ﵁ نهى زيدًا عن الحكم فيما يخالفه فيه، وقصر توليته على الحوادث التي يوافقه فيها.

وقد صرح بجواز مثل هذا الماوردي كما نقله الرافعي فقال: ولو ولَّى الإمام رجلًا، وقال: لا تحكم في قتل المسلمِ [بـ] الكافرِ (¬٤) والحرّ [بـ] العبيدَ (¬٥)، جاز وقد قصر عمله على باقي الحوادث (¬٦).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2928 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.