والذي قبله الخامس (¬١) والذي قبله الرابع (¬٢) والثلاثة الأوّل لا نقض فيها قطعًا.
أمّا الأوّل (¬٣)؛ فللعلم بعدم المقارنة.
وأمّا الثاني (¬٤) والثالث (¬٥)؛ فللشك فيها وعدم استقرار الأحكام.
Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي
والذي قبله الخامس (¬١) والذي قبله الرابع (¬٢) والثلاثة الأوّل لا نقض فيها قطعًا.
أمّا الأوّل (¬٣)؛ فللعلم بعدم المقارنة.
وأمّا الثاني (¬٤) والثالث (¬٥)؛ فللشك فيها وعدم استقرار الأحكام.
Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2939 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3232)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.