Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2944

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  2. الباب الثاني: في الإفتاء
  3. الأولى: النظر فيما يتعلق بالمفتي.

وأمّا المقلد (¬١) فقال: أبو الحسين البصري، وجماعة لا يجوز له الإفتاء مطلقًا (¬٢).

وذهب قوم إلى الجواز مطلقًا إذا عرف المسألة بدليلها (¬٣).

وذهب الأكثرون إلى أنَّه إن تبحر في مذهب ذلك المجتهد، واطلع على مأخذه، وكان أهلًا للنظر والتفريع على قواعده جاز له الفتوى، وإلا فلا (¬٤).

وقال آخرون: إن عدم المجتهد جاز وإلا فلا (¬٥).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2944 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.