وأمّا المقلد (¬١) فقال: أبو الحسين البصري، وجماعة لا يجوز له الإفتاء مطلقًا (¬٢).
وذهب قوم إلى الجواز مطلقًا إذا عرف المسألة بدليلها (¬٣).
وذهب الأكثرون إلى أنَّه إن تبحر في مذهب ذلك المجتهد، واطلع على مأخذه، وكان أهلًا للنظر والتفريع على قواعده جاز له الفتوى، وإلا فلا (¬٤).
وقال آخرون: إن عدم المجتهد جاز وإلا فلا (¬٥).