Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 63

  1. مقدمة الشارح
  2. البحث الثاني: في تعريف معنى أصول الفقه اللقبي

وفيه فائدةٌ لا تُذْكر إلا فيه، وهي حُكْمُه إذا اختلف عليه المجتهدون، ونحو ذلك.

وقول المصنف: "دلائل"، لو قال أدلة لكان (¬١) أحسن؛ لأنَّ فعيلًا لا يُجْمع على فَعَائْل إلا شاذًا (¬٢).

وقوله: "إجمالًا" مصدرٌ في موضع الحال، أو تمييزٌ إما مِنْ (معرفة، وإما من) (¬٣) دلائل، كلٌّ منهما يَصِحُّ أن يُراد به على ما بينَّا، ويزداد على جَعْله من معرفة وجهٌ آخر، وهو أن يكون نعتًا لمصدر محذوف، تقديره: عرفانًا إجمالًا، وإعرابه تمييزٌ أقوى؛ لأنّه يُبَيِّن جهةَ الإضافة، كقولك: هذا أخوك رضاعةً أو نسبًا.

وهذا القيد أعني: قَوله: "إجمالًا" لإخراج (¬٤) العلم بالأدلة على التفصيل، فليس من أصول الفقه، ولا هو الفقه أيضًا (¬٥)، كما وقع في

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 63 (SanadKitab #147104, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.