Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 69

  1. مقدمة الشارح
  2. البحث الثاني: في تعريف معنى أصول الفقه اللقبي

أيضًا، باعتبار أنَّ للأدلة نسبتين (كما قدمناه) (¬١)، فهي باعتبار إحدى النسبتين غَيْرُها باعتبار الأخرى، هذا كُلُّه في تعريف المعنى اللقبي، إذا قطعنا النظر عن أجزاء اللفظ، وكذلك إذا لاحظناها مع التخصيص الذي أشرنا إليه فيما سبق، فإن التعريف يحصل مما ذكره أيضًا. وليس من شرط الحد أن يكون بأجزاء محمولة كما ظنه بعضهم (¬٢)، بل بأجزاء داخلة في الحقيقة، وأجزاء المحدود هنا (¬٣)، وهي المعارف الثلاث كذلك، والمعرفة جنس للأصول (¬٤)، (وما أضيفت) (¬٥) إليه من الأدلة والكيفيتين فصولٌ، تقديره: معرفةٌ متعلّقةٌ بالأدلة والكيفيتين، فالمتعلقة فصل، وإنما جعلناه فصلًا؛ لأن التعلق داخلٌ في ذات العلم، فإن جَعَلْتَه خارجًا كان خاصة، وكان التعريف رسمًا تامًا (¬٦) (¬٧).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 69 (SanadKitab #147104, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.