Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 87

  1. مقدمة الشارح
  2. البحث الثالث: في الفرق بين المعاني الثلاثة وتعريفاتها، وما بينها من النسب.
  3. الوجه الثالث: قوله: "بالأحكام"

والسواد صفة - تصديق (¬١)، والتصور العلم بنفس الذات، ونفس الصفة، متمثلةً في الذهن.

ومن التنبيهات: أنَّ الألف واللام في الأحكام للجنس، هذا هو الذي نختاره، والألف واللام الجنسية إذا دخلت على جَمْع قيل تدل على مُسَمَّى الجمع، ويصلح للاستغراق، ولا يُقْتَصر به على الواحد والاثنين محافظة على الجمع.

والمختار أنَّه متى قُصِد الجنس جاز (¬٢) أن يُراد به بعضه إلى الواحد، ولا يَتَعَيَّن الجمع، كما لو دخلت على المفرد (¬٣).

نعم قد تقوم قرينة تدل على مراعاة الجمع مع الجنس، فيفارق (¬٤) بذلك المفرد.

و(¬٥) على ما قلناه يصدق على العلم بحكم مسألة واحدة من الفقه أنها

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 87 (SanadKitab #147104, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.