Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 100

  1. مقدمة الشارح
  2. البحث الثالث: في الفرق بين المعاني الثلاثة وتعريفاتها، وما بينها من النسب.
  3. الوجه السابع: قوله: "التفصيلية"

المفتي) (¬١)، فهو حكم الله في حقي (¬٢).

وهو دليل عام لا يختص بمسألة بعينها (¬٣)، ومقدمته الأولى حسية، والثانية إجماعية، ولذلك (¬٤) قال الإمام هنا: إنَّ هذا القيد يُخْرج ما للمقلِّد من العلوم (¬٥).

فجعل الحاصل عند المقلِّد علمًا، وأدرجه في جنس حد الفقه، وأخرجه بهذا الفصل، لكنه بعد ذلك جَعَله قسيم العلم؛ فإنه لغير مُوجِب، والعلم لموجِب (¬٦).

وإذا لم يكن اعتقاد المقلد علمًا لم يدخل في الجنس، وهو

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 100 (SanadKitab #147104, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.