وهو دليل عام لا يختص بمسألة بعينها (¬٣)، ومقدمته الأولى حسية، والثانية إجماعية، ولذلك (¬٤) قال الإمام هنا: إنَّ هذا القيد يُخْرج ما للمقلِّد من العلوم (¬٥).
فجعل الحاصل عند المقلِّد علمًا، وأدرجه في جنس حد الفقه، وأخرجه بهذا الفصل، لكنه بعد ذلك جَعَله قسيم العلم؛ فإنه لغير مُوجِب، والعلم لموجِب (¬٦).
وإذا لم يكن اعتقاد المقلد علمًا لم يدخل في الجنس، وهو
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 100 (SanadKitab #147104, hlm. urut 468)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.