إجماعٌ وحده، وإما مع قرائن تحتف به تفيد القطع.
وهذا المعنى والتقرير يحصل في كل (¬١) مسألة من مسائل الفقه، سواء كان دليلها نصًا، أم قياسًا، أم غيرهما مما يفيد الظن.
وقوله: "مقطوعٌ" أي: مقطوع به، ولكنه حَذَف الجار وتَوَسَّع بتعدية الفعل إلى الضمير (¬٢) (¬٣).
(ودليله المتفق عليه بين الأئمة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس).
قوله: "المتفق عليه" إشارةٌ إلى أنَّ ثَمَّ أدلةً مختلفًا فيها وسنذكرها.
وقوله: "بين الأئمة"، أي: المُعْتَبَرين، وإلا فقد أنكر بعض الناس القياس، وبعضهم الإجماع، ولعله لا يُسمِّي (مَنْ أنكر) (¬٤) ذلك إمامًا، وهو