Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 129

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. الفصل الأول: في تعريفه.

كيت وكيت، فاعلموا أنِّي أحللتُها له.

فإذا وُجِد النكاح بتلك الشروط - عرفنا الإحلال الأزلي، ويجوز أنْ يكون الحادث مُعَرِّفًا للقديم، كما أن العالَم يُعَرِّفنا وجودَ الباري ﷾، ووحدانيتَه، وليس (¬١) علة له.

واسم الصانع اشْتَهَر على ألسنة المتكلمين في هذا المثال، ولم يَرِد في الأسماء (¬٢)، وقُرِئ في الشواذ: "صَنْعَةَ الله" (¬٣)، بالنون، فَمَن اكتفى في إطلاق (¬٤) الأسماء (¬٥) بورود الفعل يكتفي بمثل ذلك (¬٦).

وما ذكره المصنف من الجواب يحسن إيراده على وجهين:

أحدهما: على سبيل المنع ابتداء، فيقال: لا نسلم أنَّ النكاح والطلاق ونحوهما عِلَل، وإنما هي مُعَرِّفات.

والثاني: على سبيل الاستفسار، فيقال: إنْ أردتَ بالعلل المعرِّفات فمسلمٌ ولا يفيدك، وإنْ أردت المؤثرات فممنوع.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 129 (SanadKitab #147104, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.