إذا عرفت ذلك فقد قسموا الاختيارية: إلى ما يَقْضِي فيها العقل بحسن أو قبح، واتبعوا فيها حكم العقل وتقسيمَه إياها إلى الأحكام الخمسة، وإلى ما لا يقضي العقل فيها بواحدٍ منهما، وهذه صورة مسألة الكتاب (¬١).
فقوله: "الاختيارية" احتراز عن الاضطرارية، وَفَاتَه أن يقول: التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح.
فنقول: ذهبت (¬٢) معتزلة البصرة (¬٣)، وبعض الفقهاء من الشافعية (¬٤) والحنفية (¬٥)، إلى أنها على الإباحة قبل ورود الشرع (¬٦).
وذهب معتزلة بغداد (¬٧)، وبعض الإمامية (¬٨)، والشيخ أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية (¬٩)، إلى أنها محرمة (¬١٠).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 381 (SanadKitab #147104, hlm. urut 745)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.