Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 381

  1. مقدمة
  2. (الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه
  3. الفصل الأول: في الحاكم
  4. فرعان على التنزل
  5. حكم الأشياء قبل ورود الشرع

إذا عرفت ذلك فقد قسموا الاختيارية: إلى ما يَقْضِي فيها العقل بحسن أو قبح، واتبعوا فيها حكم العقل وتقسيمَه إياها إلى الأحكام الخمسة، وإلى ما لا يقضي العقل فيها بواحدٍ منهما، وهذه صورة مسألة الكتاب (¬١).

فقوله: "الاختيارية" احتراز عن الاضطرارية، وَفَاتَه أن يقول: التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح.

فنقول: ذهبت (¬٢) معتزلة البصرة (¬٣)، وبعض الفقهاء من الشافعية (¬٤) والحنفية (¬٥)، إلى أنها على الإباحة قبل ورود الشرع (¬٦).

وذهب معتزلة بغداد (¬٧)، وبعض الإمامية (¬٨)، والشيخ أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية (¬٩)، إلى أنها محرمة (¬١٠).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 381 (SanadKitab #147104, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.