Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 414

  1. مقدمة
  2. (الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه
  3. الفصل الثاني: في المحكوم عليه. وفيه مسائل
  4. امتناع تكليف الغافل

ومنها: إذا تيقن عدمَ الماء حوالَيْه فإنه على وجه يلزمه الطلب (¬١). وقد عددنا في "الأشباه والنظائر" كَمَّله الله تعالى (من ذلك) (¬٢) كثيرًا (¬٣).

فإن قلت: كيف أمرتَ الصبي بالصلاة وهو ابن سبع سنين (¬٤)، وضربتَه عليها وهو ابن عشر؟ .

قلتُ: قد علمتَ أن العقل بعد بلوغه سن التمييز لا يمنع من ذلك، ومن محاسن الشريعة النظر في مصلحته وتمرينه على ما يخاطب به حتمًا فيما يؤول، وليس المقصود من هذا الخطاب غيرَ ذلك؛ ولذلك لا نقول: إنها واجبة عليه، بل على الولي أن يأمره (¬٥) بها، ولا تَبِعةَ على الصبي في آخرته بتركها. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 414 (SanadKitab #147104, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.