المبيع، وحبس المعتدة - فالمقصود منه واقعٌ قُصِد أو لم يُقْصد، فيخرج عن عُهدة التكليف به (¬١) مع الإكراه. هذا كلام الأصوليين.
وأما الفقهاء فقالوا: لا يباح بالإكراه الزنا (¬٢)، والقتل (¬٣). ويباح شربُ الخمر (¬٤)، والإفطار (¬٥)، وإتلافُ مال الغير (¬٦)، والخروج من الصلاة (¬٧)، والتلفظ بكلمة الردة (¬٨). وقد يجب بعض ذلك. فإنْ قلت: قد قال الفقهاء: إنَّ الإكراه يُسقط أَثَر التصرف.
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 418 (SanadKitab #147104, hlm. urut 780)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.