Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 418

  1. مقدمة
  2. (الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه
  3. الفصل الثاني: في المحكوم عليه. وفيه مسائل
  4. الثالثة: الإكراه الملجئ يمنع التكليف؛ لزوال القدرة

المبيع، وحبس المعتدة - فالمقصود منه واقعٌ قُصِد أو لم يُقْصد، فيخرج عن عُهدة التكليف به (¬١) مع الإكراه. هذا كلام الأصوليين.

وأما الفقهاء فقالوا: لا يباح بالإكراه الزنا (¬٢)، والقتل (¬٣). ويباح شربُ الخمر (¬٤)، والإفطار (¬٥)، وإتلافُ مال الغير (¬٦)، والخروج من الصلاة (¬٧)، والتلفظ بكلمة الردة (¬٨). وقد يجب بعض ذلك. فإنْ قلت: قد قال الفقهاء: إنَّ الإكراه يُسقط أَثَر التصرف.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 418 (SanadKitab #147104, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.