Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 420

  1. مقدمة
  2. (الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه
  3. الفصل الثاني: في المحكوم عليه. وفيه مسائل
  4. الثالثة: الإكراه الملجئ يمنع التكليف؛ لزوال القدرة

ومنها: قال في "الاستقصاء" نقلًا عن "الإيضاح" إذا تبايعا في عَقْد الصَّرْف (¬١) وتفارقا قبل القبض - يبطل، سواء كان في حالة الاختيار أم الإكراه.

وقد يُعترض على هذا بأن الإكراه لا يُبْطل خيار المجلس في البيع على الصحيح. ويُجاب بضيق باب الربا (¬٢). والمسألة في شرح المنهاج لوالدي مبسوطة.

ومنها: إذا أُكره فَفَعَل أفعالًا كثيرة في الصلاة - بطلت بلا خلاف (¬٣).

ومنها: لو أكره على التحول عن القبلة، أو على ترك القيام في الفريضة مع القدرة فصلى قاعدًا - لزمه الإعادة؛ لأنه عذر (¬٤)، وهذه كالتي قبلها.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 420 (SanadKitab #147104, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.