كذا قال القرافي (¬١). وهذه عبارة الغزالي: "لا أمر إلا بمعدوم يمكن حدوثه، وهل يكون الحادث (في أول حال) (¬٢) حدوثِه مأمورًا كما كان قبل الحدوث، أو يخرج عن كونه مأمورًا كما في الحالة الثانية من (¬٣) الوجود؟ اختلفوا فيه، وفيه بحث كلامي لا يليق بمقاصد أصول الفقه ذِكْرُه" (¬٤).
وأما الإمام فقال: "ذهب بعض أصحابنا إلى أن المأمور إنما يصير مأمورًا حالةَ زمان الفعل، وأما قبل ذلك فلا يكون أمرًا، بل هو (¬٥) إعلام له بأنه في الزمان الثاني سيصير مأمورًا (¬٦). وقالت المعتزلة: إنما يكون مأمورًا بالفعل قبل وقوعه" (¬٧)، ثم استدل على أنه (لا يمتنع) (¬٨) كونه مأمورًا حال
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 425 (SanadKitab #147104, hlm. urut 787)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.