وهو ما أشعر به كلام الغزالي المتقدم، وهو نَقْلٌ (¬١) مُتْقَنٌ مُحَرَّر، واتبعه عليه ابن الحاجب، إلا أنه نَسَب القول بانقطاع التكليف حال حدوث الفعل إلى الشيخ (¬٢)، وليس بجيد، فليس للشيخ في المسألة صريح كلام، وإنْ كان ذلك يُتلقى من قضايا مذهبه.
وقال ابن بَرْهان (¬٣) في أصوله: "الحادث (¬٤) في حال حدوثه مأمور به (¬٥) خلافًا للمعتزلة" (¬٦). انتهى.
ولم يتعرض له قبل الحدوث، وأما صاحب الكتاب فمِن شعاب الإمام نبع (¬٧)، وقد أوردنا من النقول في المسألة ما فيه كفاية للمتبصر.
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 427 (SanadKitab #147104, hlm. urut 789)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.