Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 427

  1. مقدمة
  2. (الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه
  3. الفصل الثاني: في المحكوم عليه. وفيه مسائل
  4. الرابعة: التكليف يتوجه حال المباشرة. وقالت المعتزلة: بل قبلها

وهو ما أشعر به كلام الغزالي المتقدم، وهو نَقْلٌ (¬١) مُتْقَنٌ مُحَرَّر، واتبعه عليه ابن الحاجب، إلا أنه نَسَب القول بانقطاع التكليف حال حدوث الفعل إلى الشيخ (¬٢)، وليس بجيد، فليس للشيخ في المسألة صريح كلام، وإنْ كان ذلك يُتلقى من قضايا مذهبه.

وقال ابن بَرْهان (¬٣) في أصوله: "الحادث (¬٤) في حال حدوثه مأمور به (¬٥) خلافًا للمعتزلة" (¬٦). انتهى.

ولم يتعرض له قبل الحدوث، وأما صاحب الكتاب فمِن شعاب الإمام نبع (¬٧)، وقد أوردنا من النقول في المسألة ما فيه كفاية للمتبصر.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 427 (SanadKitab #147104, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.