Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 438

  1. مقدمة
  2. (الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه
  3. الفصل الثالث: في المحكوم به. وفيه مسائل
  4. الأولى: التكليف بالمحال جائز

بِمُؤْمِنِينَ﴾ (¬١). فنقول: ذهب جماهير الأصحاب (¬٢) إلى أنه يجوز التكليف بالمحال.

وذهبت المعتزلة إلى امتناع التكليف بالمحال مطلقًا، وإليه ذهب بعض أصحابنا كالشيخ أبي حامد (¬٣) وإمام الحرمين (¬٤) والغزالي (¬٥)، واختاره الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد كما صرح به في "شرح العنوان" (¬٦) (¬٧).

وذهب قوم إلى أنه إنْ كان ممتنعًا لذاته لم يجز، وإلا جاز، واختاره الآمدي، وادَّعى أنَّ الغزالي مال إليه (¬٨).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 438 (SanadKitab #147104, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.