Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 442

  1. مقدمة
  2. (الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه
  3. الفصل الثالث: في المحكوم به. وفيه مسائل
  4. الأولى: التكليف بالمحال جائز
  5. فائدة

مقتضى (¬١) مذهبه أن التكاليف (كلها واقعة) (¬٢) عنده على خلاف الاستطاعة". قال: "ويتقرر هذا من وجهين:

أحدهما: أن الاستطاعة عنده لا تتقدم على الفعل، والأمر بالفعل يتوجه على المكلَّف قبل وقوعه، وهو إذ ذاك غير مستطيع". قال: "ولا يدفع ذلك قولُ القائل: إن الأمر بالفعل نهي عن أضداده، والمأمور بالفعل قبل الفعل إن لم يكن قادرًا على الفعل فهو قادر على ضدٍّ من أضداده ملابسٌ له، فإنا سنوضح أن الأمر بالشيء لا يكون نهيًا عن أضداده". قال: "وأيضًا فإن القدرة إذا قارنت الضد لم تقارن الأمر بالفعل، والفعل مقصود مأمور به، وقد تحقق طلبه قبل القدرة عليه.

والثاني: أن القدرة الحادثة غيرُ مؤثِّرة في مقدورها (¬٣)، بل مقدورها مخلوق لله تعالى، والعبد مطالب بما هو من فعل ربه". قال: "ولا معنى للتمويه بالكسب (¬٤) فإنا سنوضح سر ما نعتقده (¬٥) في خلق الأفعال" (¬٦) انتهى، ولقائل أن يقول على الأول: قولكم ليس الأمر بالشيء نهيًا عن ضده.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 442 (SanadKitab #147104, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.