Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 446

  1. مقدمة
  2. (الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه
  3. الفصل الثالث: في المحكوم به. وفيه مسائل
  4. الأولى: التكليف بالمحال جائز
  5. فائدة

وها هنا تنبيهان:

أحدهما: وقد (¬١) ذكره القرافي (¬٢) أن الجمع بين النقيضين على ما قرره (¬٣) إنما يتم أن لو كان مكلفًا بأن يؤمن وبأن لا يؤمن (¬٤)، وهو ليس بجيد، بل الصواب حذف الواو فيقال (¬٥):

كُلِّف بأن يؤمن بأن لا يؤمن. وهو (¬٦) مدلول الأمر بالإيمان وإذا كان مكلفًا بأن يُصَدِّق الخبر بأنه لا يؤمن - لا يلزم أن يكون مُكَلَّفًا بجعل الخبر صادقًا، ألا ترى أن الصادق إذا أخبرك أن زيدًا سيكفر بالله (¬٧)، فإنه يجب

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 446 (SanadKitab #147104, hlm. urut 807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.