وقتالهم (¬١)، ولم يقل أحد: إن التكليف بذلك يتوقف (¬٢) على معرفة الله تعالى.
وأما فروع الدين: فقال الشافعي ومالك وأحمد: إنهم مخاطبون بها، وخالفت الحنفية (¬٣)، وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني مِنْ أصحابنا (¬٤).
وذهب قوم إلى أن النواهي متعلِّقة بهم دون الأوامر، وربما ادَّعى بعضهم أنه لا خلاف في تعلق النواهي، وإنما الخلاف في الأوامر. قال والدي أيده الله (¬٥): وهي طريقة جيدة (¬٦).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 450 (SanadKitab #147104, hlm. urut 811)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.