Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 470

  1. مقدمة
  2. (الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه
  3. الفصل الثالث: في المحكوم به. وفيه مسائل
  4. الثانية: الكافر مكلف بالفروع خلافا للحنفية، وفرق قوم بين الأمر والنهي

المسلمين (¬١) - فهل يجب عليها إعادة الغُسْل إذا أسلمت؟ فيه وجهان (¬٢). وفَرَّق إمام الحرمين بين هذه، وبين ما لو وَجَب على الذمي كفارة فأخرجها ثم أسلم - لا يجب عليه الإعادة قطعًا؛ لأن (¬٣) الكفَّارة إنما تكون بالمال (ولا تخلو) (¬٤) الكفارة عن قصد شرعي من إطعامِ محتاج، أو كسوة عار، أو تخليصِ رقبةٍ عن قَيْدِ رقٍّ، وهذه المصلحة لا تختلف باختلاف أحوال فاعليها، فإذا وُجدت لا حاجة إلى إعادتها، بخلاف ما تُعبِّد به في حقِّ الشخص نفسه، كمسألتنا وكالصوم.

ومنها: لو اغتسل الكافر عن جنابة أو توضأ أو تيمم ثم أسلم فالمذهب الصحيح وجوب الإعادة (¬٥)، والثالث الفرق بين الوضوء والغسل (¬٦).

ومنها: هل يمكث (¬٧) الكافر الجنب في المسجد؟ فيه وجهان (¬٨).

ومنها: هل يُؤخذ في الجزية، وفي ثمن الشِّقْص المشفوع - مما تيقنا أنه من ثمن الخمر؟ المذهب أنا لا نأخذه، وفيه وجه (¬٩).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 470 (SanadKitab #147104, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.