Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 496

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الأول: في الوضع)
  4. الأمر الخامس

وأجيب: بأنه يُلهم (¬١) العاقل بأن واضعًا وضعها، وإنْ سُلِّم لم يكن مكلَّفًا بالمعرفة فقط. وقال الأستاذ: ما وقع به التنبيه إلى الاصطلاح توقيفي، والباقي مصطلح).

هذا الفصل باحث عن الواضع، وهو:

الأمر الخامس:

فنقول: ذهب عَبَّاد بن سليمان الصيمري (¬٢) ومَنْ وافقه إلى أن دلالة اللفظ على المعنى لمناسبة طبيعية بينهما، وهذا يحتمل وجهين:

أحدهما: وهو الذي اقتضاه نقل الآمدي عنه، أن تلك المناسبة الطبيعية (حاملةٌ للواضع على الوضع (¬٣). وهو أقل نكيرًا، ولا يمكن ادعاؤه في كل الألفاظ واللغات؛ إذ لو كان كذلك لما وقع المُشْتَرَك بين الضدين، ولَمَا اختلفت دَلالات الألفاظِ على معانيها باختلاف الأمم والأزمنة؛ إذ المناسبة الطبيعية لا تختلف باختلافهما (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 496 (SanadKitab #147104, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.