Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 498

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الأول: في الوضع)
  4. الأمر الخامس

والتواطؤ.

وإنْ كان منهما: فإما أن يكون ابتداء الوضع من الله، والباقي من العبد، وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق.

أو العكس، وهو مذهب ضعيف لم يَذْكُرْه في الكتاب.

وأما جمهور المحققين كالقاضي فمَنْ (¬١) بعده فقد توقفوا في الكل، وقالوا بإمكان كل واحدٍ من هذه الاحتمالات الأربعة، وهو الذي اختاره في الكتاب، حيث قال: "ولم يثبت تعيين الواضع".

وقال ابن الحاجب: "الظاهر (¬٢) قول الأشعري" (¬٣). ومعنى هذا: القولُ بالوقفِ (¬٤)؛ لعدم القطع بواحد من هذه الاحتمالات، وترجيح (¬٥) مذهب الأشعري بغلبة الظن.

وقد كان بعض الفقهاء (¬٦) يقول: إنَّ هذا الذي قاله (¬٧) ابن الحاجب مذهب لم يقل به أحد؛ لأن العلماء في المسألة بين متوقف وقاطع بمقالته،

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 498 (SanadKitab #147104, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.