Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 505

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الأول: في الوضع)
  4. الأمر الخامس

توقف) (¬١)؛ لعدم (¬٢) القطع - فهو مصيب. وإن ادَّعى عدم الظهور فغير مصيب (¬٣). هذا هو الحق الذي فاه به جماعة من المتأخرين منهم الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ﵁ في "شرح العنوان" (¬٤).

وأجاب (¬٥) عن الثاني: وهو التمسك بقوله: ﴿مَا أنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ (¬٦): بأنا لا نسلم أنه ذمهم على تسميتهم بعضَ الأشياء، إنَّما ذمهم على اعتقادهم كونها آلهة. وإليه أشار بقوله: "والذم للاعتقاد".

وعن الثالث: وهو التمسك بقوله: ﴿وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ﴾ (¬٧): بأنه إذا انتفت الحقيقة وهي أن يكون المراد بها (¬٨) الجارحة، وثبت العدول إلى المجاز (¬٩) - فليس صَرْفُكَ إياه إلى اللغات أولى مِنْ صرفنا إياه إلى الإقدار (¬١٠)

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 505 (SanadKitab #147104, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.