Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 509

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الأول: في الوضع)
  4. الأمر الخامس

على تقدم اللغة على بعثة الرسل بالرسالة - فلا تدل على ما تقدمها (¬١) على بعثة الأنبياء، فيجوز تقدم نبوة آدم وإيحاء اللغات إليه، ثم إنَّ آدم ﵇ يُعَلِّمها لغيره، ثم يُرْسل إليهم باللسان الذي تعلموه منه.

وأما الأستاذ فذكر في الكتاب مقالتَه مجرَّدة عن الدليل؛ لإمكان استخراج دليله من حجج الفريقين بأن يقال: إذا بطل التوقيف والاصطلاح في الكل - تعين (أن يكون) (¬٢) البعض والبعض، وحينئذ (¬٣) فنقول: القدر الذي يقع به التنبيه إلى الاصطلاح توقيفي وإلا يلزم التسلسل؛ لاحتياج التعليم في كل اصطلاح إلى اصطلاحٍ سابق عليه، وأما الباقي فمصطلح. وجوابه: يُعْلم مما (¬٤) سبق.

وبتقرير الأجوبة عن أدلة الجازمين يتعين الوقف الذي اختاره صاحب الكتاب.

وقد يقال بظهور فائدة الخلاف في هذه المسألة في جواز قلب اللغة (¬٥)، فعند الشيخ لا يجوز دون القائلين بالاصطلاح. وبنى بعضهم على الخلاف فيها ما إذا عقد (¬٦) صداقًا في السر وصداقًا في العلانية المسألة

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 509 (SanadKitab #147104, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.