Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 511

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الأول: في الوضع)
  4. الأمر الخامس

والحق أن بناء المسألتين على هذا الأصل غير صحيح؛ فإن هذا الأصل في أن هذه اللغات الواقعة بين أظهرنا هل هي بالاصطلاح أو التوقيف؟ لا في شخص خاص اصطلح مع صاحبه على إطلاق لفظ الثوب على الفرس (¬١)، أو الألْف على الألْفين مثلًا (¬٢) (¬٣).

قال: (وطريق معرفتها النقل المتواتر، والآحاد، (واستنباط العقل) (¬٤) من النقل، كما إذا نُقل أنَّ الجمعَ المعرَّف باللام يدخله الاستثناء، وأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ فيحكم بعمومه، وأما العقل الصِّرْف (¬٥) فلا يجدي).

هذا هو: الأمر السادس: في بيان كيفية الطريق إلى (¬٦) معرفة وضع

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 511 (SanadKitab #147104, hlm. urut 870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.