Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 566

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ
  4. خاتمة

وقد يقول مَنْ يَنصره بدخول النهي في حقيقة الأمر، وأن مغايرتهما مغايرة العام والخاص، لا مغايرة المتباينين، بناءً على أن الأمر: هو ما يطلب به فعلٌ سواء أكان (¬١) الفعل كفًا أم غير كف، والنهي: ما يطلب به فعل خاص وهو الكف (¬٢).

خاتمة:

قال القرافي في "الفروق": "اعتقد جماعة من الفقهاء مِنْ قولنا في حد الخبر: إنه المحتمل للصدق والكذب - أن هذين الاحتمالين مستفادان من الخبر بالوضع اللغوي، وأن الوضع اللغوي (¬٣) اقتضى له ذلك". قال: "وليس كذلك، بل لا يحتمل الخبر من حيث الوضع إلا الصدق؛ لإجماع ذوي اللسان على أن معنى قولنا: قام زيد - حصول القيام في الزمان (¬٤) الماضي، ولم يقل أحد أن معناه صدورُ القيام أو عَدَمُه" (¬٥).

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن مدلول قولنا: قام زيد - حصولُ

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 566 (SanadKitab #147104, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.