Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 571

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الثالث: في الاشتقاق
  4. الاشتقاق في اللغة

قال: (الفصل الثالث: في الاشتقاق.

(وهو رد لفظ إلى آخر لموافقته) (¬١) في حروف الأصلية، ومناسبته في المعنى).

الاشتقاق في اللغة:

الاقتطاع (¬٢)، وفي الاصطلاح ما ذكره. فقوله: "رد لفظ" جنس، وقوله: "لموافقته في حروفه الأصلية" فصل احترز به عن الألفاظ المترادفة، كالإنسان والبشر؛ إذ لا اشتراك فيها (¬٣) في الحروف، كذا ذكره الشراح (¬٤). ولقائل أن يقول: الألفاظ المترادفة لم تدخل في الكلام قبل ذلك حتى تُخْرج بهذا القيد؛ فإن أحد المترادفين ليس مردودَ اللفظ إلى الآخر.

وقوله: "الأصلية" إشارة إلى أن الاعتبار في موافقة الحروف إنما هو بالحروف الأصلية فقط، ولا عبرة بالحروف الزائدة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 571 (SanadKitab #147104, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.