Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 588

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الثالث: في الاشتقاق
  4. الاشتقاق في اللغة

عن (¬١) مفهومه (¬٢)؛ لأنه أمرٌ حُكْمي.

ويتبين (¬٣) من هنا وجه انفصال الماضي عن المستقبل حيث كان إطلاقه باعتبار الماضي أولى لأن مَنْ حصل منه الضَّرْب في القاضي قد يُسْتصحب حكمه، وأما المستقبل فلم يثبت له حكمٌ حتى يُستصحب.

إذا عرفتَ ذلك فنقول: استدل الصنف على ما اختاره من أنه ليس بحقيقة: بأنه يصدق نَفْي المشتق عند زوال المشتق منه، فنقول: زيد ليس بضارب. فلو صدق الإيجابُ حقيقةً (¬٤): وهو زيد ضارب - للزم اجتماع النقيضين، أعني: صدق (¬٥) نَفْيِ الضرب وإثباتِهِ. فتقرر أنه إنما يصدق مجازًا (¬٦)؛ لأن صحة النفي من أمارات المجاز (¬٧).

واعْتُرِض على هذا: بأن قولنا: ضاربٌ وليس بضارب - قضيتان مُطْلَقتان (¬٨) لم يتحد وقتُ الحكم فيهما فلا يتناقضان؛ لجواز أن يكون وقت

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 588 (SanadKitab #147104, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.