Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 595

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الثالث: في الاشتقاق
  4. الاشتقاق في اللغة

مجاز، وإلا لأُطْلق الكافر على أكابر الصحابة حقيقة).

عارض الخصمُ دليلَنا بأوجهٍ زعم أنها تدل على مطلوبه:

الأول: أن الضارب عبارة عمن ثبت له الضرب، وهو أعم من أن يكون دائمًا أوْ لا (¬١)؛ فيكون إطلاقه على أفراده على سبيل الحقيقة، كإطلاق العام على أفراده.

وأجاب: بأن ذلك منقوضٌ بأنه أعم من المستقبل أيضًا؛ فيلزم أن يكون حقيقة فيه، ولا قائل به.

ولقائل أن (¬٢) يقول: إذا كان الضارب مَنْ ثبت له الضرب - فهو غير صادق باعتبار المستقبل؛ لأنه ما ثبت له فلا يتجه قولكم (¬٣): إنه أعم من المستقبل أيضًا.

الثاني: أن جمهور النحاة قالوا: النعت أي: المشتق (¬٤)، كاسم الفاعل

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 595 (SanadKitab #147104, hlm. urut 950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.